أو كلّه لك كان العقد باطلاً.

أمّا لو قال: أقرضتك هذا المال. اقتضى أنّ الرّبح كلّه للمستقرض. فإذا قال: على أنّ الرّبح لي أو بيننا بطل وكان قراضاً باطلاً.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: ملكتك هذه السّيّارة بلا عوض. كان هبة. لأنّ لفظ التّمليك يحتمل البيع والهبة، فحمل على الوجه الّذي يصحّ.

ومنها: إذا قال: بعتك منافع هذه الدّار شهراً بعشرة كان إجارة، ولو قال بلا أجرة. كان عاريَّة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015