للإشارة عموم كما للعبارة (?). أصولية فقهية
المراد بالعبارة: دلالة النّص بحسب معناه اللغوي الّذي سيق له.
والمراد بالإشارة - عند الأصولييّن -: دلالة اللفظ لا في محل النّطق، وهو العمل بما ثبت بنظم النّص لغة، لكنّه غير مقصود ولا سيق له النّص، وليس بظاهر من كلّ وجه، حتى لا يفهم بنفس الكلام من أوّل وهلة (?).
فمفاد القاعدة: أنّ لدلالة اللفظ بإشارته كما لدلالته بعبارته من حيث كونه يجوز أن يكون عامّاً قابلاً للتّخصيص.
في قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (?). دلّ هذا النّص بإشارته على جواز إصباح الإنسان جُنُباً، ولا يضرّ ذلك بصومه؛ لأنّ له أن