الكناية تنصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام لغة (?).
الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال، وإن كان معناه ظاهراً في اللغة. سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز (?).
فإذا تضمّن الكلام كناية فإنّما ينصرف المراد بها إلى المعنى الثّابت بدلالة الكلام ومقتضاه لغة، إلا إذا قامت الدّلالة على إرادة غيره.
إذا قال: وهبتك ابنتي هذه. وشهد بذلك شاهدان. فيكون هذا عقد نكاح صحيح إذا استعير لفظ الهبة هنا للنّكاح لاتّصال بينهما من حيث السّببيّة، ولقيام القرينة الدّالّة على إرادة النّكاح من إحضار