الصّلح.
والثّالث: أرض أسلم أهلها بدون حرب، ولم يُقهروا. فهذه حكمها أنّها لهم وتجري عليهم أحكام المسلمين، فعليهم فيما زرعوا الزّكاة - أي العشر أو نصف العشر.