كلّ مَن له على رجل مال في ذمّته فأقرّ به لغيره قبل (?). أي إقراره.
الذّمّة هي الوعاء الاعتباري لتحمل الحقوق والتّبعات. فمن كان له في ذمّة رجل مال - دين أو قرض أو غيره - ثمّ أقرّ صاحب المال أنّ هذا المال لفلان غيره. فإنّ إقراره هذا يقبل على نفسه - أي يجوز في الحكم؛ لأنّ إقرار الإنسان على نفسه مقبول - وحقّ لذلك الغير أن يطالب المدين بما أقرّ به ذلك الرّجل الدّائن.
زيد له مال على بكر في ذمّته ثمن مبيع. ثم أقرّ زيد هذا أنّ هذا المال الّذي في ذمّة بكر هو لسالم. فإقراره هذا مقبول، ولسالم أن يطالب بكراً بهذا المال.
إذا أقرّت المرأة بالصّداق الّذي في ذمّة زوجها أنّه لغيرها رجلاً