كلّ مَن له عُرْف يحمل كلامه على عُرْفه (?).
سبق معنى العرف والعادة.
فكلّ متكلّم له عرف وعادة في استعمال الألفاظ ودلالاتها إنّما يحمل كلامه على الدّلالة العرفيّة لا على الدّلالة اللغويّة للّفظ، إلا إذا كان له نيّة أو قامت الأدلّة على عدم إرادته للمعنى العرفي. وينظر القاعدة رقم 203.
قوله عليه الصّلاة والسّلام: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (?) يحمل على الصّلاة في عرفه عليه الصّلاة والسّلام وهو الصّلاة الشّرعيّة دون الدّلالة اللغويّة وهي الدّعاء.
ومنها: من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف. يحمل على الحلف الشّرعي وهو الحلف بالله تعالى.