كلّ مَن له حقّ فهو على حاله حتّى يأتيَه اليقين على خلاف ذلك (?).
الحقّ الثابت قطعاً هو لصاحبه مهما طال الزّمن، فلا يدّعي أحد سوى صاحبه أنّ الحقّ له، أو يدَّعي صاحبه أنّه ليس له، إلا إذا قام الدّليل المقطوع به على خروجه عن يد صاحبه إلى غيره، وتشمل القاعدة الحقّ المادّي والمعنوي.
والمراد باليقين في القاعدة: أنّ يعلمه أو يشهد عنده الشّهود العدول بذلك.
إذا ثبت شراء إنسان مزرعة أو سيّارة شراء صحيحاً بعقد صحيح فهي ملكه، وتبقى على ملكه حتى يقوم دليل قاطع على خروجها عن ملكه لغيره.
ومنها: إذا ثبت طريق أو شرب لشخص فله حقّ المرور