القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [المحبوس بحقًّ لغيره]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ من كان محبوساً بحقًّ مقصود لغيره كانت نفقته عليه (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمحبوس: أيّ المشغول بعمل لغيره. فمن كان هذا حاله فإنّ نفقته على مَن أشغله، والنّفقة بالمعروف، أو بالشّرط والاتّفاق.

ويتفرّع على هذه القاعدة ضابط وهو:

"كلّ من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا" (?).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الزّوجة محبوسة بحقّ الزّوج فيجب عليه نفقتها، وفطرتها.

ومنها: العبد محبوس بحقّ السّيّد فيجب نفقته عليه وفطرته إذا كان مسلماً باتّفاق.

ومنها: الدّابّة محبوسة بحقّ صاحبها فيجب عليه نفقتها.

ومنها: القاضي والمدرّس والعامل والموظف وغير هؤلاء نفقتهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015