كلّ مَن قُبل قوله فعليه اليمين (?).
سبق في أكثر من قاعدة: أنّ مَن يقبل قوله هو المتمسّك بالظّاهر والأصل وهو المنكر وهو المدّعَى عليه لأنّه الأصل. ومن لا يقبل قوله هو المتمسّك بخلاف الأصل وهو المدّعِي، فعليه البيِّنة.
فمفاد القاعدة: أنّ كلّ متمسّك بالظّاهر والأصل يقبل قوله لكن عليه اليمين لنفي المدَّعى به عليه. بناء على الحديث "البيِّنة على المدّعِي واليمين على المدَّعى عليه المنكر" (?).
الأمين غير ضامن. فالقول قوله في هلاك الوديعة بغير تعدٍّ منه أو تقصير في حفظها، أو في ردّها على صاحبها. ولكن عليه اليمين لنفي الضّمان عن نفسه.
ومنها: إذا اختلفا في قيمة المتلَف، فالقول قول النّافي للزّيادة مع يمينه.