وهذا في كلّ مسألة اجتهاديّة لا نصّ فيها بخصوصها.
المجتهد في القبلة، هو العالم بأدلّتها، وإن كان جاهلاً بأحكام الشّرع - فيجب عليه أن يتوجّه في صلاته إلى جهة القبلة الّتي استدلّ عليها باجتهاده.
ومنها: من اجتهد في أنّ الخلع فسخ فليس له أن يقلّد من اجتهد ورأى أنّ الخلع طلاق (?).
ومنها: من اجتهد في إيقاع الطّلاق البات بالقول "عليَّ الحرام" لا يقلد من رأى أنّ هذا القول لا يترتَّب عليه حكم الطّلاق، بل عليه أن يعمل باجتهاد نفسه دون اجتهاد غيره.