استحساناً؛ لأنّ السّبب الموجب للفرقة يستوي فيه الصّبي والبالغ.
ومنها: المجنون ومن زال عقله بآفة أو نوم أو إغماء أو شرب دواءً مباحاً فسكر منه لا تصحّ ردّته، ولا حكم لكلامه بغير خلاف، هذا إذا كان مسلماً قبل زوال عقله.