نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (?). وقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (?).
ومن السّنّة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يجني جانٍ إلا على نفسه" (?).
إذا قتل شخص آخر عمداً. فالقصاص من القاتل، ولا يقتصّ من غيره.
ومن سرق فإنّما تقطع يد السّارق لا يد غيره.
ومن زنا فإنّما يقام عليه الحدّ، ولا ينوب عنه غيره فيه.
القاتل خطأ فإنّ الدّيّة على العاقلة لا على القاتل. وكذلك ديّة شبه العمد.
ومنها: الصّبيّ المحرم إذا قتل صيداً أو ارتكب موجب كفّارة فالجزاء على الولي، لا في مال الصّبيّ.