ومنها: الأصل لا يعزر بحقّ الفرع، كما لا يحدّ بقذفه.

ومنها: إذا رأى من يزني بزوجته فقتله في تلك الحالة فلا قصاص ولا تعزير عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015