كلّ مَن أخبر عن فعل نفسه قبلناه؛ لأنّه لا يعلم إلا من جهته.
إلا حيث تتعلق به شهادة أو دعوى (?).
وفي لفظ: كلّ ما لا يعلم إلا من جهة الشّخص يقبل قوله فيه (?).
هاتان قاعدتان معقولتا المعنى واضحتا المبنى؛ لأنّ ما لا يمكن علمه ولا معرفته إلا من صاحب العلاقة، أو ممّن فعله فيجب قبول قوله فيه مع يمينه؛ لأنّنا لو لم نقبل قوله فيما هو من خصائصه وأفعاله أو ممّا ينفرد بعلمه لضاع حقّ أو حقوق ولوقع ظلم، وضياع الحقوق لا يجوز، وإيقاع الظّلم بالبرءاء ممنوع ومدفوع.
لكن استثني من عدم قبول قوله إذا تعلّق به أحد أمرين: الأوّل: ما تتعلّق به شهادة يتعلّق بها حقوق للغير، والثّاني: أن يتعلّق به دعوى.