كلّ ما يصلح أن يكون صداقاً في النّكاح يصلح أن يكون عوضاً عن القصاص (?).
ما يكون صداقاً - أي مهراً - عند الحنفيّة - كلّ ما هو مال متموّل، فالصّلح عن القصاص بعوض هو مال جائز؛ لأنّه مال يُستَحقّ عوضاً عمّا ليس بمال - وهو القصاص - بالعقد. فما يجوز أن يكون مهراً في النّكاح يجوز ويصلح أن يكون بدلاً عن القصاص - أي ديّة القتيل.
وينبني على ذلك أمور: منها جواز التّصرف في بدل الصّلح - عن القصاص - قبل القبض وإن كان عيناً - كالإبل - كما يجوز التّصرّف في الصّداق قبل قبضه؛ لأنّه لو هلك الصّداق قبل القبض يجب مثله أو قيمته ولا يبطل النّكاح. فكذلك مال الصّلح.
رجل قُتِل عمداً وله ابنان فصالح أحدهما القاتل من حصّته على