كلّ ما يجوز فعله بغير إقراع، فالأولى للإمام أن يقرع تطييباً للقلوب ونفياً للتّهمة (?).
الإقراع: إفعال من القرع، والقرع: الخطر. وهو السَّبَق والنَّدَب الّذي يستبق إليه (?). والاسم القرعة، ومعناها: النّصيب والسُّهمة.
ومفاد القاعدة: أنّ للإمام أو القاضي أن يقرع بين الشّركاء، أو أصحاب الحقوق، حتّى لو كان المال المشترك يجوز قسمته بينهم بغير إقراع، وذلك تطييباً لقلوب المقتسمين ونفياً للتّهمة بالمحاباة أو التّفضيل. وذلك في كلّ أمر ليس فيه إلزام، وأمّا ما فيه إلزام فلا قرعة فيه.
إذا قسّم الإمام أو القائد الغنائم بين المقاتلين فيجوز له أن يقرع بينهم فيما يمكن أن يكون نصيب كلّ واحد منهم. كما أنّ له أن يعطي