القواعد الرّابعة والخامسة والسّادسة والثّمانون بعد المئة [نيَّة الشّرط المبطل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروهاً (?).

قال الزّركشي: نصّ عليه الإمام الشّافعي رحمه الله في الصّرف (?).

وفي لفظ: كلّ ما لا يجوز التّصريح بشرطه في العقد يكره قصده (?).

وفي لفظ: كلّ ما لو صرّح به أبْطَلَ، فإذا أضمره كُرِه (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق بيان بعض الشّروط التي تبطل العقد.

فمفاد هذه القاعدة: أنّ الشّروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطاً منها حال العقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015