كلّ ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروهاً (?).
قال الزّركشي: نصّ عليه الإمام الشّافعي رحمه الله في الصّرف (?).
وفي لفظ: كلّ ما لا يجوز التّصريح بشرطه في العقد يكره قصده (?).
وفي لفظ: كلّ ما لو صرّح به أبْطَلَ، فإذا أضمره كُرِه (?).
سبق بيان بعض الشّروط التي تبطل العقد.
فمفاد هذه القاعدة: أنّ الشّروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطاً منها حال العقد