القاعدة الثّانية والثّمانون بعد المئة [الموضوع الشّرعي واللغوي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما له موضوع شرعي ولغوي إنّما ينصرف المطلَق منه إلى الموضوع الشّرعي (?)، لأنّ الظّاهر من صاحب الشّرع التّكلم بموضوعاته.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها نوع صلة وارتباط بالقاعدة السّابقة.

إذ مفادها: أنّ كلّ تصرّف أو قول له وجهان: شرعي ولغوي - وصدر عن صاحب الشّرع مطلقاً عن التّقييد بأحد الوجهين - فإنّه ينصرف إلى الموضوع الشّرعي دون اللغوي؛ لأنّ الظّاهر والرّاجح من صاحب الشّرع التّكلم بالموضوعات الشّرعيّة لا الموضوعات اللغوية، فإنّه عليه الصّلاة والسّلام جاء لبيان الشّرعيات لا لبيان اللغويات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ألفاظ الوضوء والصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ، والإيمان، والنّفاق، والكفر وغيرها عند الإطلاق إنّما تنصرف ولا يفهم منها إلا المراد الشّرعي والمقصود الشّرعي والدّلالة الشّرعيّة لا المعاني اللغوية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015