كلّ ما لم يمنع العقد على العين لم يمنع العقد على منفعتها (?).
البيع والإجارة عقدان مترابطان متّفقان في كثير من شروطهما، فإن العقد على المنفعة - وهو الإجارة - كالعقد على العين - وهو البيع، فما منع العقد على العين منع العقد على المنفعة كذلك، وما لم يمنع العقد على العين لا يمنع العقد على المنفعة.
عقد البيع على ملك في دار مملوكة لبائعها - ولا يوجد ما يمنع من إتمام العقد فإنّ هذه الدّار يجوز العقد على منافعها بعقد الإجارة، فالمؤجّر كالبائع والمستأجر كالمشتري.
ومنها: إذا لم يجز عقد بيع على عين مغصُوبة لم يجز بالمقابل العقد على منفعتها؛ لأنّ الغصب كما يمنع بيع العين يمنعُ إجارتها.
ومنها: الإعارة جائزة, لأنّ بيع المستعار جائز؛ إلا أن يكون مغصوباً، أو آلة لهو يحرم بيعها والانتفاع بها.