كلّ ما لا يثبت في الذّمّة لا يصحّ الإقرار به (?).
الذّمّة: هي وعاء اعتباري لثبوت الحقوق على المكلف وله. وهي في اللغة: العهد؛ لأنّ نقضه يورث الذّمّ (?).
والذي يثبت في الذّمّة هو الحقوق لا الأعيان.
فمفاد القاعدة: أنّ ما لا يمكن ثبوته في الذّمّة - وهو الأعيان - لا يصحّ الإقرار به.
إذا أقرّ أنّ لفلان في ذمّته داراً أو سيّارة أو غير ذلك من الأعيان لا يقبل إقراره ولا يصحّ؛ لأنّ هذه الأشياء لا تثبت في الذّمّة، لعدم صحّة السّلم فيها ولا بدل متلف لأنّها غير مثليّة.