كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه (?).
البيع والرّهن عقدان بينهما اتّصال وارتباط - وإن كان عقد البيع لازماً من الطّرفين وعقد الرّهن لازم من طرف الرّاهن وجائز من طرف المرتهن.
فمفاد القاعدة: أنّ كلّ شيء يجوز أن يقع عليه البيع يجوز أن يقع عليه الرّهن فيكون مرهوناً بالثّمن، وأنّ كلّ شيء لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.
وقد ذكر صاحب الاعتناء قاعدة مقابلة حيث قال:
كلّ ما جاز رهنه جاز بيعه ولا عكس (?).
وليس بينهما تقابل حقيقي بل الثّانية تشير إلى أمر مستثنى من القاعدة الأولى.