المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
موسوعه القواعد الفقهيه
(صفحة 3228)
ملكت زوجها لفسخ النّكاح، ولو فسخ النّكاح لسقط مهرها، وإذا سقط المهر بطل البيع
(?)
.