كلّ لفظ محمول على ما هو المتعارف بين النّاس في مخاطباتهم (?).
هذه القاعدة تبيّن أثر العرف في معاملات النّاس في مخاطباتهم.
ومفادها: أنّ ما يلفظ به اللافظ من النّاس في معاملاتهم الجارية بينهم - وبخاصّة في باب الأَيمان - أنّها محمولة على ما يتعارفه النّاس واعتادوه لا على دقائق العربية، إلا إذا وُجد نيَّة للافظ تفيد غير المتعارف فيحمل عليها.
إذا حلف لا يأكل بيضاً. لا يحنث إلا بأكل بيض الدّجاج؛ لأنّه المتعارف بين الناس فلا يحنث بأكل بيض غيره، إلا إذا كان له نيَّة تعميم.
ومنها: إذا قال: عليَّ وقِبَلي دين. أو قوله. عندي وديعة. أو قوله: في ملكي وديعة أو في مالي شركة. كلّ ذلك يدلّ على معنى الإقرار، لأنّه المتعارف بين النّاس.