كلّ لفظة كانت خالصة لعقد حُمِل إطلاقها عليه، فإنّ وُصِل بها ما ينافي مقتضاه بطل (?).
وفي لفظ: اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل؛ للتهافت (?). وتأتي في حرف اللام إن شاء الله.
العقود لكلّ منها لفظ خاصّ يدل على معناه وأحكامه، فإذا ورد لفظ لعقد خاصّ كالبيع مثلاً حُمِل إطلاق اللفظ على البيع المعروف ولا يفهم من لفظ البيع النّكاح أو الإجارة مثلاً.
فمفاد القاعدة: أنّ كلّ لفظ دلّ على عقد مخصوص ثم وُصِل بهذا اللفظ ما ينافي ويضاد مقتضى العقد وموجبه فإنّ هذا العقد يعتبر باطلاً؛ لأن آخر الكلام ينافي أوّله. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 98.
إذا قال: بعتك هذه السّيّارة بلا ثمن. لم يصحّ العقد في الأصحّ.