القاعدتان الرّابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النّفع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ قرض جرّ نفعاً فهو حرام (?).

وفي لفظ: كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا حرام (?).

وفي لفظ: كلّ قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف (?).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

أصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلّى الله عليه وسلّم: "كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا" (?).

وفي معناه: "إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله، أو حَمَله على دابّته فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015