كلّ قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني والفقير (?).
القربة: كلّ عمل خير ينقرّب به إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء الأجر والمثوبة، والقُرَب منها ما هو سبيله الفرضيّة كالصّلاة والزّكاة والحجّ وصوم رمضان، ومنها: ما هو سبيله النّدب والاستحباب كالتّطوعات والنّوافل.
ومن القرب: ما هو بدني ومنها ما هو مالي - وموضوع القاعدة القرب الماليّة، ومن القرب ما هو سبيله الإباحة.
وموضوع القاعدة: القرب الماليّة الّتي سبيلها الإباحة.
فمفاد القاعدة: أنّ المسلم إذا تقرّب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل خير مالي غير مفروض وأباحه للناس جاز أن يتناول منه الغني والفقير لاستوائهما فيه.
ذبح شاة أو بقرة أو بعيراً، وأباحها للنّاس بقوله: مَن شاء