الّذي زوّجها. فأمّا حين أُعتقت فأصبحت حرَّة فقد ملكت نفسها، فأعطاها الشّرع خيار العتق، فإن اختارت نفسها وقعت الفرقة بينها وبين زوجها - حراً كان أو عبداً - وهذه الفرقة هي فُرقة فسخ لا طلاق.

ومثلها: إذا زوَّج الصّغيرة غير أبيها - فلمّا بلغت عند الزّوج أعطاها الشّرع خياراً يسمّى خيار البلوغ، فإنّ اختارت نفسها وقعت الفرقة بينها وبين زوجها، وهي أيضاً فرقة فسخ لا طلاق.

ومنها: فرقة اللّعان وهي فسخ لا طلاق.

ومنها: إذا طلّقها زوجها أو خالعها وقعت الفرقة بينهما وهي فرقةً طلاق لا فسخ.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

امرأة مسلمة ارتدّ زوجها - والعياذ بالله - ولحق بدار الحرب، وقعت الفرقة بينهما. وهي في هذه الحال فرقة فسخ لا طلاق؛ لأنّ المرتدّ لا يقع طلاقه. وكانت مستثناة؛ لأنّ الفرقة وقعت بسبب من الزّوج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015