وإذا اشترط عند إحرامه ومنعه مانع فله أن يتحلّل ولا شيء عليه عند أحمد والشّافعي رحمهما الله تعالى (?).

ومنها: من نذر صلاة أو صوماً وشرع فيه فعليه الإتمام ولا يجوز له الخروج إلا بعذر ثمّ عليه القضاء؛ لأنّ النّذر واجب. وهذا عند الجميع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015