كلّ عقد فيه عوض إذا علِّق بصفة - لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصّفة - فسد بالتعليق (?).
إلا في مسألتين
هذه القاعدة لها ارتباط وصلة بقواعد سابقة تفيد بطلان العقد وفساده إذا تقاعد عنه مقصوده.
ومفادها: أنّ أيّما عقد فيه عوض إذا اشترط فيه لإتمامه وصف لا يقتضيه العقد المطلق فإنّ هذا العقد يبطل بهذا الشّرط الّذي يعطل مقصوده.
واشتراط العوض في العقد ليخرج العقود الّتي لا عوض فيها كالهبة والإعارة فإنّ التّعليق فيها لا يفسدها.
إذا قال: بعتك هذه السّلعة بشرط أن لا تقبضها. بطل العقد؛ لأنّ شرط العقد الصّحيح قبض المشتري للسّلعة.