ومنها: إذا تزوّج امرأة بشرط عدم دخوله بالمرأة، كان العقد باطلاً كذلك؛ لأنّ المقصود من عقد النّكاح هو حلّ الاستمتاع والجماع. فإذا انتفى ذلك انتفى مقصود العقد فبطل.