كلّ عقد اقتضى الضّمان لم يغيره الشّرط (?).
وفي لفظ: ما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه (?). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
العقود نوعان: نوع يقتضي الضّمان، ونوع لا يقتضي الضّمان. فما يقتضي الضّمان مثل المقبوض بالبيع الصّحيح أو الفاسد. وما لا يقتضي الضّمان كالوديعة ومال الشّركة والمضاربة.
فمفاد القاعدة: أنّ العقد الّذي يقتضي الضّمان ويوجبه إذا شُرِط فيه عدم الضّمان فإنّ هذا الشّرط ملغى والعقد صحيح؛ لأنّ إسقاط الضّمان نفي للحكم مع وجود سببه، وليس هذا للمالك، ولا يملك الإذن فيه.
إذا استعار سيارة من صاحبها وشرط عدم ضمانها إذا تلفت، فإنّ هذا الشّرط باطل، وتبقى السّيّارة مضمونة على المستعير - وهذا عند