كلّ شهادة جرَّت مغنماً للشاهد أو دفعت مغرماً لا تجوز (?).
الشّهادة شُرعت لإظهار الحقّ، وردّه إلى أصحابه، ولذلك شُرط في الشّاهد أن يكون عدلاً، ولكن مع ذلك وضعت قيود لقبول شهادة العدل.
فمفاد هذه القاعدة: أنّ شهادة العدل قد تُرَدُّ ولا تقبل لأحد أمرين: الأول: أن تجرّ هذه الشّهادة مغنماً للشّاهد أو تفيده ربحاً، فكأنّه شهد لنفسه. والأمر الثاني: أن تدفع هذه الشّهادة عن الشّاهد مغرماً أو خسارة. ففي هاتين الحالتين تُرَدّ شهادة الشّاهد ولو كان عدلاً.
شهادة الابن لأبيه لا تجوز ولا الأب لابنه.
ومنها: شهادة الزّوج لزوجته لا تجوز ولا الزّوجة كذلك.
ومنها: شهادة الأجير الخاص لمستأجره لا تجوز كذلك.
ومنها: إذا شهد الوصي بدين للميت والورثة صغار أو بعضهم