كلّ رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها (?).
إتيان الرّخص وارتكابها بسبب الضّرورة أو الحاجة مشروط بوجود الضّرورة أو الحاجة وتحققهما فعلاً وواقعاً. فما لم تتحقّق الضّرورة أو الحاجه في الواقع فلا يجوز ارتكاب الرّخصة وإتيانها أو العمل بها.
إذا ظنّ العبد أنه سيجوع غداً، أو أنّه سَيُكْرَه غداً أو بعد ساعة على فعل محرم أو أكل محرم، فلا يجوز له ارتكاب الفعل المحرم بهذا الظنّ، فالرّخصة لا تستباح إلا بعد وقوع الضّرورة أو الحاجة، لا بِظَنِّ وقوعها ووجودها.