كلّ خيار ثبت بالشّرع لدفع الضّرر عن المال فهو على الفور (?).
الخيار: اسم مصدر، فِعال من الخيرة والاختيار. يُقال: اختار يختار اختياراً، وهو طلب خير الأمرين: إمضاء العقد أو فسخه (?)، والخيار ثبت عن طريق الشّرع لدفع الضّرر عن المتعاقدين أو أحدهما.
فمفاد القاعدة: أنّ الخيار المشروع لدفع الضّرر عن المال إنّما هو على الفور ولا يحتمل التّأخير ولا التّأجيل.
الشّفعة شرعت لدفع ضرر متوقّع، فإذا علم من له حقّ الشّفعة بالبيع وجب عليه المطالبة فوراً، وإلا سقطت شفعته.