يعرض على امرأته الإِسلام فإن أسلمت وإلا فُرِّق بينهما (?).
وقال ابن وهب (?): قال مالك: لا يطأ الرّجل الأمَة المجوسيّة؛ لأنّه لا ينكح الحرّة المجوسيّة (?).
إذا أباح الراهن للمرتهن وطء الجارية المرهونة - وهو يعتقد عدم الحل - فيجب الحدّ على المرتهن، وإن كان المحكي عن عطاء (?) - في هذه الصّورة - الإباحة؛ لأنّ خلاف عطاء لا مستند صحيحاً له، أو أنّه انعقد الإجماع بعده على عدم حلّ إعارة الجارية للوطء (?). وكذلك في نكاح المتعة: لأنّ خلاف الشّيعة لا يعتبر.