كلّ تصرّف صدر من غير المالك - إن كان له مجيز حال وجوده - يتوقّف على إجازة مَن له الإجازة. وإن لم يكن له مجيز لا يتوقّف - بل يبطل - (?).
العقد الموقوف: هو عقد الفضولي، ولكن كون العقد موقوفاً مشروط بشرطين: الأوّل: أن يكون العقد صحيحاً لا باطلاً. والشّرط الثّاني: أن يكون للعقد مجيز حال وجوده ووقوعه؛ لأنّ فائدة التّوقف النّفاذ عند الإجازة، وهذا مضمون القاعدة ومفادها. فالعقد الموقوف إنّما يكون موقوفاً على إجازة المالك، أو مَن له حقّ الإجازة، فإن لم يكن للعقد مجيز فإن العقد يعتبر باطلاً غير موقوف.
الصّغير - غير البالغ - لا يقع طلاقه. فإذا طلّق إنسان