القاعدتان الرّابعة والسّتّون والخامسة والسّتّون [تقاعد التّصرّف عن تحصيل مقصوده]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل (?). أو بطل من أصله (?).

وفي لفظ: كلّ تصرّف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتّعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنّه لا يشرع ويبطل إن وقع (?).

وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل (?).

وفي لفظ: كلّ تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يُشرع (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تصرفات المكلّفين الّتي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلّفون من وراء تصرّفاتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015