كلّ تدليس يختلف الثّمن لأجله يُثْبِت الخيار (?).
هذه في الظّاهر ضابط يختصّ بالتّدليس في البيع، ولكن التّدليس لا يختص بالبيع، بل يمكن أن يكون في كلّ تصرف وعقد. ومن هذه النّاحية هي قاعدة وليست ضابطاً.
معنى التّدليس: من دَلَّس يُدَلَّس، أي كتم عيب السّلعة من المشتري وأخفاه، وأصل المادّة من "الدَّلَس" وهو الظّلمة، كما قاله ابن فارس (?).
فمفاد القاعدة: أنّ كلّ عيب خفيٍّ في السّلعة يعلمه البائع ولم يخبر به المشتري، وكان الثّمن يختلف لأجل هذا العيب، بأن كانَ العيب فاحشاً يؤثر في قيمة السّلعة، فإنّ هذا التّدليس يثبت الخيار للمشتري في قبول السّلعة أو ردّها.