كلّ إنشاء سدّ تصرف الشّرع فهو باطل (?).
وفي لفظ: كلّ ما أدَّى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل (?).
وفي لفظ: كل إثبات تضمن نفياً فهو عين التنافي (?).
المراد بالإنشاء هنا: القيام بالتّصرف القولي أو الفعلي
فمفاد القاعدتين: أنّ كلّ إنشاء تصرف من المكلّف يترتّب عليه أحد أمرين: إمّا سدّ تصرف الشّرع وإبطال أحكامه، وإمّا يؤدي إثبات هذا التّصرف إلى نفيه ونقضه، فكلّ تصرف هذا شأنه يعتبر تصرفاً باطلاً، وصاحبه آثم.
ومن التّصرفات الباطلة ما يسمّى التّعليق الدّوري: وهو