وقعا وحصلا معاً، وينظر قواعد الهمزة رقم 397.
إذا كان جماعة في طائرة أو سيّارة وقُدِّر عليها حادث ماتوا بسببه فحينئذ يُقَدّر موتهم معاً، ولا يرث أحد منهم الآخر، بل يكون ميراث كلّ واحد لورثته الأحياء.
ومنها: الغرقى والهدمى يجعلون كأنّهم ماتوا معاً، فلا يرث بعضهم بعضاً.