الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره (?).
وفي لفظ: الكلام يعمل بدلالته إلا إذا صُرِّح بخلافه (?).
الكلام إنما يصدر من قائله لمعنى يستدل به على قصده وغرضه من سوقه وصدوره. ولكن الكلام قد يُساق لمعناه الحقيقي، وقد يُساق لمعنى مجازي، وقد يُساق لمعنى مطلق أو مقيّد.
فمفاد هاتين القاعدتين: أنّ الكلام إذا دلّ على معنى مخصوص مقصود فلا يجوز أن يستدل به في غير ذلك المعنى إلا إذا وجد تصريح بخلاف ذلك.
في قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (?)