شرعاً؛ لأنّه يجب حمله على الحلّ والصّحّة، ويترتب على ذلك أن يُعمل بما يقول، ولا يجوز إهمال كلامه أو إلغاؤه ما دام يمكن حمله على وجه يصحّ.
ادّعى شخص على آخر أنّ مورثه قد أقرّ له ببيع الدّار وشهد الشّهود بذلك، فيعتبر هذا الإقرار بالمبيع صحيحاً، وإن كان محتملاً أن يكون قبل البيع.
ومنها: إذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السّيارة بكذا، فيجب حمل ذلك على إنشاء البيع، وإن كان اللفظ ماضياً, لأنّ صيغة الإخبار والإنشاء في البيع واحدة.