القواعد السابعة والثامنة والتاسعة عشرة [الكفالة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الكفالة بمضمون بما تجري النّيابة في إيفائه صحيحة، وبما لا تجري النّيابة في إيفائه باطلة (?).

وفي لفظ: الكفالة بما ليس بمضمون على الأصيل باطلة (?).

وفي لفظ: الكفالة بالأمانة لا تصحّ (?).

وفي لفظ: لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل (?). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الكفالة من كَفِلَ يَكْفل بمعنى ضَمِنَ وتحمَّل.

وفي الاصطلاح الفقهي: ضمّ ذمَّة الكفيل إلى ذمَّة الأصيل في المطالبة بالحقّ.

والمضمون: اسم مفعول مِن ضُمِن يُضمن: المكفول به،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015