قيمة الشيء عند تعذر تسليم عينه تقوم مقام العين (?).
وفي لفظ: القيمة خَلَف عن العين عند تعذر تسليم العين (1).
سبق معنى القيمة. وتعذر تسليم عين الشيء: استحالة ذلك لتلف العين أو هلاكها أو استهلاكها.
فمفاد القاعدة: أنه إن استحال تسليم العين وردها إلى صاحبها بسبب فواتها أو تفويتها بالهلاك أو الاستهلاك فعلى مهلكها أو مستهلكها قيمتها؛ لأن هذه القيمة بدل عنها، وتقوم مقامها في إبراء الذمة.
من استهلك طعام غيره بغير إذنه - وكان مضطراً - فعليه