رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قالت المرأة: وقع العقد بغير ولي ولا شهود، وأنكر الزوج.

قالوا: القول قولها مع اليمين؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد؛ لأن إنكارها الولي والشهود إنكار لأصل العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015