القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [التقابل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلي، فمالك والشافعي رحمهما الله تعالى يقدمان الصورة فيجعلانه كالعَرَض والنعمان (?) المادة فيجعله كالتبر (?).

فعلى قولهما (?): تخرج زكاته من قيمته مهما بلغت، وعند أبي حنيفة تخرج زكاته من وزنه؛ لأنه لا قيمة عنده للصنعة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمادة أصل الشيء ومعدنه كتِبْرِ الذهب، وتراب الفضة قبل الصنعة.

والمراد بالصورة ظاهر ما صنع لأجله، فالحلي من الذهب والفضة هل ينظر - عند إرادة تزكيتها - إلى مادتها وكونها ذهباً أو فضة فيجب فيها الزكاة بناءً على وزنها؟ هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا قيمته للصنعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015