" إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلي، فمالك والشافعي رحمهما الله تعالى يقدمان الصورة فيجعلانه كالعَرَض والنعمان (?) المادة فيجعله كالتبر (?).
فعلى قولهما (?): تخرج زكاته من قيمته مهما بلغت، وعند أبي حنيفة تخرج زكاته من وزنه؛ لأنه لا قيمة عنده للصنعة.
المراد بالمادة أصل الشيء ومعدنه كتِبْرِ الذهب، وتراب الفضة قبل الصنعة.
والمراد بالصورة ظاهر ما صنع لأجله، فالحلي من الذهب والفضة هل ينظر - عند إرادة تزكيتها - إلى مادتها وكونها ذهباً أو فضة فيجب فيها الزكاة بناءً على وزنها؟ هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا قيمته للصنعة