القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون [شهادة الأصل والظاهر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القول في المنازعات قول مَن يشهد له الظاهر (?).

وفي لفظ: القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه (?).

وفي لفظ: القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه (?).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر.

فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي المدّعى به يدور بين أمرين: البيِّنة من المدعي - وهي الشهود - لإثبات ما يدعيه عند إنكار خصمه المدّعى عليه، والأمر الثاني: يمين المدّعى عليه عند إنكاره ما يدَّعى به عليه مع عدم وجود بيِّنة للمدعى. هذا هو الأصل. ولكن في أحيان كثيرة قد يكون كل من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015