المقضي له نفسه وأقر ببطلان دعواه سقط الحكم وبطل. ويعتبر ذلك استثناء من القاعدة.
إلى جانب ما سبق وهو إقرار المقضي له ببطلان الحكم ببطلان دعواه فإن المقضي له بحريته لا تبطل حريته ولو أقر بالبطلان.
ومنها: إذا ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف بالبيِّنة فإنه يبطل القضاء لكونه غير صحيح لبنائه على شهادة غير مقبولة.