القضاء باعتبار السبب (?).
سبق لهذه القاعدة مثيلات ضمن قواعد حرف الحاء تحت الرقم 102.
ومفادها: أن الحكم مسبب، ولا بد لكل حكم من سبب يبنى عليه.
القتل العمد العدوان سبب للقصاص.
ومنها: الحدث سبب للطهارة.