القاعدة الخامسة والأربعون [القضاء والسبب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القضاء باعتبار السبب (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة مثيلات ضمن قواعد حرف الحاء تحت الرقم 102.

ومفادها: أن الحكم مسبب، ولا بد لكل حكم من سبب يبنى عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القتل العمد العدوان سبب للقصاص.

ومنها: الحدث سبب للطهارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015