القاعدة الرابعة والعشرون

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

قد يثبت تبعاً ما لا يثبت مقصوداً (?).

وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمناً وحكماً ولا يثبت قصداً (?).

وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمناً على وجه لا يجوز إثباته قصداً (?)

وفي لفظ: قد يدخل في العقد تبعاً ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصداً (?).

وفي لفظ: قد يثبت حكم العقد في الشيء تبعاً وإن كان لا يجوز إثباته فيه مقصوداً (?).

وفي لفظ: قد يدخل في التصرف تبعاً ما لا يجوز أن يكون مقصوداً بذلك التصرف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015